المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 11:54:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 189

يجوز للمكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع الخروج من مكة إذا عرضت له حاجة بشرط أن يكون واثقاً من رجوعه إلى مكة وإدراكه الوقوف في عرفات، ...وإن خرج من مكة بغير إحرام فإن رجع إليها قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه فلا يلزمه إحرام جديد لدخول مكة، فيحرم منها للحج، وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه وجب عليه الإحرام من الميقات لعمرة التمتع ويأتي بها مرة أخرى وتكون هي عمرة التمتع له لاشتراط ارتباطها بالحج، أما عمرته الأولى فتنقلب مفردة وليس عليه أن يأتي بطواف النساء لها، وإن كان أحوط وأولى.
وإذا رجع إلى مكة في غير شهر عمرته محرماً بعمرة مفردة جهلاً أو غفلة صحّت، ولكن عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى ولا تنقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة تمتع.