المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 11:54:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 207

لم يجز الخروج من مكة لغير الحج على الاحوط وجوباً، إلاّ أن يكون خروجه لحاجه وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحج فالأظهر جواز خروجه محلاً إن علم بتمكنه من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجتهِ.