المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:03:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 220

إذا أمكن إزالة النجاسة دون الاخلال بالموالاة العرفية, وعدم منافاة الستر المعتبر حال الطواف، أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط إستحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.