المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 14:28:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 166

لا بدَّ من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام, ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتّى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الأخرى على الأحوط وجوباً.