المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
29/07/2017 14:27:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 253

يجب أن يحسب الفاصل بين العمرتين ثلاثين يوماً على الأحوط إلاّ مع نية رجاء المطلوبية. إذا كانتا عن نفس الشخص أو عن شخص واحد وإن اختلفتا نوعاً فمن اعتمر عمرة مفردة لم يجز له الإتيان بعمرة تمتع بعدها في نفس الشهر، نعم يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج.