المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
28/07/2017 13:32:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 216

اذا كانت الضريبة شيئا عرفيا ًمألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها السلطات وجب دفعها مع توقف الحج على ذلك، وان كانت غير عرفية من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطاع الطرق فلا أمن ولا يجب الحج.