المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
28/07/2017 13:54:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 269

تتحقق الاستطاعة إذا كان المنتقل إليه قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرف الناقل أو المغيّر للمال, وإلاّ توقف تحقق الاستطاعة على عدم الفسخ ممن انتقل عنه المال، فلو فسخ كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. والظاهر أنه لا يجب الخروج إلى الحج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم طروء الفسخ ولا يكفي مجرد احتمال عدمه.