المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
28/07/2017 12:29:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 228

فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته, إذا كان محرزاً لتمكنه من المسير إليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر. وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحج ولو متسكعاً.