المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 17:28:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 235

وأما إذا خرج منه الدم نتيجة استعماله السواك فلا بأس به وإن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك, وإذا ارتكب هذا الحرام عامداً وملتفتاً أعتبر آثماً ولا كفارة عليه.