المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 14:32:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 248

لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءً - فيصح الإحرام حتّى مع العزم على ارتكابها, نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك فالظاهر بطلان إحرامه, وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.