المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 14:07:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 221

لا يعتني بالشكّ إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته، ويتطهر لصلاة الطواف، وأما إذا صدر منه الحدث الأصغر بينهما فإن كان الطواف مسبوقاً بالحدث الأصغر فيتطهر لصلاة الطواف وصح طوافه، وإن كان مسبوقاً بالحدث الأكبر كالجنابة اغتسل وأعاد الطواف ثمّ يتوضأ ويصلي لصلاة الطواف. وأما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة وطوافه لم يعتن بشكه وصح طوافه وصلاته، وعليه أن يتطهر لما يشترط فيه الطهارة من أعماله.