المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 14:17:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 240

فإذا أخّر أو قدم فذمة الميت وإن برئت إلا أنه قيل بأن الأجير لا يستحق شيئاً على المستأجر، لا الأجرة المسماة، لعدم وفائه بالإجارة، ولا أجرة المثل، لأن ما أتى به لم يكن بإذن المستأجر وأمره، وهذا صحيح، لو لم تترتب عليها ثمرة كما لو كانت الإجارة مقيدة بهذه السنة على نحو وحدة المطلوب لأن ما في ذمة الميت مقيد بهذه السنة لنذر ونحوه، أما في غير ذلك بأن ترتب على فعل الأجير براءة ذمة الميت فالأحوط التصالح، كما لو كان الشرط على نحو تعدد المطلوب.