المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 350
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم, ولا بأس بما يستر قليلاً منه, الأحوط استحباباً ترك النساء له, وإذا لم يكن للرجل المحرم نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به, وإذا اضطر إلى لبس ما يستر ظهر القدم جاز له لبسه, ويتحقق الاضطرار إلى لبس الخف أن لا يكون عنده نعلان, نعم مع وجدان الثمن والقدرة على الشراء فالأحوط وجوباً عدم لبس الخفّين.