المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 16:29:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 350

يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم, ولا بأس بما يستر قليلاً منه, الأحوط استحباباً ترك النساء له, وإذا لم يكن للرجل المحرم نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به, وإذا اضطر إلى لبس ما يستر ظهر القدم جاز له لبسه, ويتحقق الاضطرار إلى لبس الخف أن لا يكون عنده نعلان, نعم مع وجدان الثمن والقدرة على الشراء فالأحوط وجوباً عدم لبس الخفّين.