المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 16:28:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 239

يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم إلاّ في حال الاضطرار إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف, فإنه يجوز له ذلك, ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً. ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً, وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوباً, والكفارة دم شاة, ويجوز لبس ما يستر بعض ظهر القدم.