المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 16:28:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 225

لا يبعد جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم - عدا الخفّ والجورب فيحرم لبسهما - والأحوط والأجدر الاجتناب عنه, وإذا لبس الخف والجورب لا يبعد عدم وجوب الكفارة وإن كان الاحتياط في محله.