المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 10:55:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 234

يجب الذبح أو النحر يوم الأضحى، فإن أخَّر ذبح يوم الحادي عشر, أو الثاني عشر على الأحوط وجوباً، فإن لم يفعل ففي الثالث عشر, فإن لم يفعل ذبح إلى آخر ذي الحجة، ولو ذبح بعد الثالث عشر جاز أن يكون في مكّة، وإلاّ تداركه في العام القادم.ولم يذكر حكم من قدم الطواف على الذبح.