المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 10:55:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 125

إن تعذر الذبح في منى في تمام الأيام الثلاثة وجب الذبح خارج منى يوم النحر على الأحوط وجوباً، وإلاّ فاليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ولا يجوز التأخير عنه. والأحوط وجوباً تقديم مكة على غيرها مع تعذر الذبح في منى ان امكن ذلك من دون حرج. وإن ذبح وانكشف أن الذبح وقع ليلاً فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء به. ولم يذكر حكم الخائف.