المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 11:08:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 193

تقدم في المسألة السابقة بعض مواضع الخلاف. وإذا لم يصم الأيام الثلاثة في مكّة لعذر وجب عليه صومها في الطريق, أو عند أهله. وحينئذٍ فالأحوط وجوباً التفريق بينها وبين السبعة التي يجب أن يصومها عند أهله، وإذا خرج ذو الحجة ولم يصم الأيام الثلاثة لزمه شاة يذبحها بمنى, والأحوط وجوباً الانتظار بها أيام الحج من العام الثاني، وإن مات قُضي عنه من أصل التركة.