المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 11:00:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 147

ولا يجزي من البقر والمعز إلاّ ما دخل في السنة الثانية وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الاقتصار على ما دخل في السنة الثالثة. يجزي من الضأن الجذع, وهو الذي لم يكمل سنة. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما أكمل العشرة أشهر، ولو شكّ في بلوغه السن المعتبرة, فإن كان أحرز السن حين الذبح, واحتمل الخطأ بعده اجتزأ به، ولا يجزئ الناقص إذا كان صنفه تاماً، أما إذا كان صنفه فاقد للأعضاء المذكورة أجزأه. ولا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إذا لم يقطع شيء منها ولا تجزي العوراء والظاهرة العور، والعرجاء الظاهرة العرج. أما إذا لم يكونا ظاهرين فلا يمنعان من الإجزاء. ولا بأس بمرضوض الخصيتين ونحوه مما لا يوجب نقصاً في العضو.