الرئيسية | جامع فتاوى الحج و العمرة منى وواجباتها 2 - الذبح أو النحر في منى (مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبيَّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة. ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، ولا موجوءً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراًً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.

المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 147
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

ولا يجزي من البقر والمعز إلاّ ما دخل في السنة الثانية وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الاقتصار على ما دخل في السنة الثالثة. يجزي من الضأن الجذع, وهو الذي لم يكمل سنة. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما أكمل العشرة أشهر، ولو شكّ في بلوغه السن المعتبرة, فإن كان أحرز السن حين الذبح, واحتمل الخطأ بعده اجتزأ به، ولا يجزئ الناقص إذا كان صنفه تاماً، أما إذا كان صنفه فاقد للأعضاء المذكورة أجزأه. ولا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إذا لم يقطع شيء منها ولا تجزي العوراء والظاهرة العور، والعرجاء الظاهرة العرج. أما إذا لم يكونا ظاهرين فلا يمنعان من الإجزاء. ولا بأس بمرضوض الخصيتين ونحوه مما لا يوجب نقصاً في العضو.