المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 11:06:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 246

والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع, ولا يقدمه عليها، كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه، ويعتبر التوالي في الثلاثة دون السبعة وإن كان أحوط إستحباباً.