المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 12:45:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 323

وفي حد الضيق المسّوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، أما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو من إشكال.