المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 166
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

وأما الإشعار فالمشهور أنه مختص بالناقة, ولكنه لا يخلو عن إشكال إذا كان الإحرام بالإشعار, فالأولى والأجدر ضم التقليد إليه أيضاً, وأما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلى فيه ولكنه لا يخلو عن إشكال, والأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي, نعم يستحب تعليق نعل قد صلى فيه.