المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
30/07/2017 14:39:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 166

وأما الإشعار فالمشهور أنه مختص بالناقة, ولكنه لا يخلو عن إشكال إذا كان الإحرام بالإشعار, فالأولى والأجدر ضم التقليد إليه أيضاً, وأما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلى فيه ولكنه لا يخلو عن إشكال, والأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي, نعم يستحب تعليق نعل قد صلى فيه.