المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 13:59:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 265

او دخول مكة او الحرم..... ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.