المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
30/07/2017 14:01:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 257

ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، ولا يصح الإحرام بعد الميقات حتّى بالنذر.