المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
30/07/2017 14:00:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 292

ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.... ومن أخَّر الإحرام من مسجد الشجرة عصياناً أو نسياناً أو جهلاً أجزأه الإحرام من الجحفة ولا يجب عليه الرجوع إلى مسجد الشجرة.