ملحوظة(4)

| |عدد القراءات : 232
ملحوظة(4)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

ملحوظة(4): لا يجوز للمتعهد الخروج من مكّة المكرّمة في شهر ذي الحجّة إلى عرفات أو منى لتحديد مكان تواجد القافلة من غير الإحرام للحجّ قبل الخروج المذكور إذا كانت عمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو الغالب-، فإن خرج والحال كذلك  بطلت عمرة التمتّع.

والصحيح هو الإحرام للحجّ قبل الخروج المذكور.