ملحوظة(4)
04/07/2018 04:20:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 232

ملحوظة(4): لا يجوز للمتعهد الخروج من مكّة المكرّمة في شهر ذي الحجّة إلى عرفات أو منى لتحديد مكان تواجد القافلة من غير الإحرام للحجّ قبل الخروج المذكور إذا كانت عمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو الغالب-، فإن خرج والحال كذلك بطلت عمرة التمتّع.
والصحيح هو الإحرام للحجّ قبل الخروج المذكور.