المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
02/08/2017 15:30:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 275

يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلاّ وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك، وإلاّ فلا شيء عليه، ولا يجزي أخذ الحاج الوكالة عن فقير في بلده، ولا يعتبر الإيمان في الفقير.