المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
02/08/2017 15:30:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 169

يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلا وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك،وإلا فلا شيء عليه.. لا معنى لما قيل من أن الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فإنه يكفي ذلك، ويعوض عن إطعام الفقير، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان إطعام البائس الفقير الموجود في منى وهو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث وكالةً عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة، كما أن المأمور به عنوان الإطعام، لا مجرد إنشاء التمليك .. ولا يعتبر الإيمان في الفقير