المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 15:29:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 250

الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو اطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من أحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً التصدق على فقراء المسلمين، ومع التعذر أو الحرج يسقط وجوب التصدق، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.