المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
30/07/2017 14:20:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 247

إذا تركت الحائض أو النفساء الإحرام من الميقات عن جهل بالحكم أو غفلة، فإن كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب عليها, وإلاّ فحكمها حكم الصور المتقدمة.