المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 16:27:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 256

يحرم على الرجل المحرم لبس الخف –وهو حذاء يستر ظهر القدم- والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلاً مثلاً أو غطاء فلا باس بذلك. وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه وإذا لبسه عالماً عامداً كفّر بشاة.