المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 04:55:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 164

وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤدِّ إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، وإن أدى إليه فعليه ناقة أو جمل، وإن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.