المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 04:55:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 221

المراد بمس الزوجة بشهوة ما إذا مسها من أجل الشهوة دون ما إذا مس لا بداعي الشهوة فأدركته فإنه لا شيء عليه.