المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 10:09:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 158

إذا ثبت هلال ذي الحجة بحكم المخالفين أجزأ الحج معهم, ولا يجب تحرّي العمل على خلافه مما يقتضيه الميزان الشرعي، من دون فرق بين احتمال إصابتهم في الحكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين الأعمال التي تقتضي التقية متابعتهم فيها لضيق وقتها - كالوقوفين - وغيرها كالرمي والذبح والنفر. نعم، لا بدَّ من ابتناء الحج بمقتضى أمر السلطان النافذ على وحدة الحج وتعيينه على طبق الحكم المذكور، كما هو المتعارف في عصورنا, وفي أغلب العصور أو جميعها. أما لو ابتنى على أن لكل فئة أن تعمل على ما تريد فاللازم مراعاة ثبوت الهلال بالوجه الشرعي. لكنه فرض لا واقع له في عصورنا.