المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 158
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا ثبت هلال ذي الحجة بحكم المخالفين أجزأ الحج معهم, ولا يجب تحرّي العمل على خلافه مما يقتضيه الميزان الشرعي، من دون فرق بين احتمال إصابتهم في الحكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين الأعمال التي تقتضي التقية متابعتهم فيها لضيق وقتها - كالوقوفين - وغيرها كالرمي والذبح والنفر. نعم، لا بدَّ من ابتناء الحج بمقتضى أمر السلطان النافذ على وحدة الحج وتعيينه على طبق الحكم المذكور، كما هو المتعارف في عصورنا, وفي أغلب العصور أو جميعها. أما لو ابتنى على أن لكل فئة أن تعمل على ما تريد فاللازم مراعاة ثبوت الهلال بالوجه الشرعي. لكنه فرض لا واقع له في عصورنا.