المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

| |عدد القراءات : 124
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال, وأتى بها صح حجه مطلقاً على الأظهر, وإن لم يأت بها كذلك - ولو لعذر - فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شكّ في فساد حجه، وأما مع اتّباعه ففي صحة حجه إشكال(1).



([1]) ورد في جواب استفتاء موجه للسيد دام ظله ( نحن لا نفتي بالاجزاء بالحج معهم اذا كان مخالفا لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لانفتي بعدم الاجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة الى فقيه اخر، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جدا لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم الا مع الرجوع الى القائل بالاجزاء)