المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
29/07/2017 13:26:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 239

نعم، إذا كان الخمس ثابتاً في ذمة الميت وديناً عليه، لا في عين ماله خارجاً قدم الحج عليه إذا كان الموصى به حجة الإسلام، وإلاّ أخرج الخمس من ذلك المال أوّلاً ثمّ إن كان الباقي بمقدار ثلثه وجب العمل بالوصية مع وفائه بتكاليف الحج، وإلاّ اُنفق في وجوه الخير.