المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 05:53:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 158

فالأحوط وجوباً التكفير ببُدنة إلاّ مع العجز عنها حتّى بمثل الاقتراض فيكفّر ببقرة أو شاة، أما إذا كان نظره ابتداءً لا بداعي الشهوة، ثمّ أدركته الشهوة فأمنى كان عليه شاة، والأفضل بقرة، وهو أحوط استحباباً لمتوسط الحال، وأفضل منه أن يكفر ببُدنة، وهو الأحوط استحباباً للموسر.