المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 17:25:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 242

لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار, فإن المراد من التظليل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ولا مطر.