الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 74): من مات وعليه حجة الإسلام، وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه. فإذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(مسألة 74): من مات وعليه حجة الإسلام، وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه. فإذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
  29 تموز 2017 - 13:13   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ... كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته. ...
  29 تموز 2017 - 13:13   قرئ 187 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ولا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته. ...
  29 تموز 2017 - 13:13   قرئ 172 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال. ...
  29 تموز 2017 - 13:12   قرئ 241 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4