الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام السعي | (مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم، أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد، وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. (للمسألة تابع).
(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم، أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد، وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. (للمسألة تابع).
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ويتحلل من إحرامه بالعدول إلى العمرة المفردة. ...
  01 آب 2017 - 17:05   قرئ 279 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  انقلاب احرام الحج إلى إحرام حج الإفراد أو العمرة المفردة بحاجة إلى دليل. ...
  01 آب 2017 - 17:05   قرئ 257 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  يجب إعادة الحج من قابل إن كان الحج الأوّل واجباً. ...
  01 آب 2017 - 17:05   قرئ 241 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 17:05   قرئ 274 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4