الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 269 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 212 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يحل له الصيد في الحل بزوال اليوم الثالث عشر. ...
  02 آب 2017 - 15:59   قرئ 260 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحل له الصيد في الحل بزوال اليوم الثالث عشر. ...
  02 آب 2017 - 15:58   قرئ 243 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4