الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 16 - التزيّن | (مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة, ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها, ولكنها لا تظهره لزوجها, ولا لغيره من الرجال.
(مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة, ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها, ولكنها لا تظهره لزوجها, ولا لغيره من الرجال.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الحلي للمرأة إذا كان للزينة بنحو يخرج عن المتعارف ويلفت النظر أو أحدثته للإحرام, أو كان مما كان يخص به زوجها وتتزين به, ولا بأس بغيره مما تتعود لبسه قبل الإحرام, نعم لا تظهره للرجال الأجانب. ...
  31 تموز 2017 - 17:08   قرئ 208 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى ... ولا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى. ...
  31 تموز 2017 - 17:07   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2