الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
  28 تموز 2017 - 12:26   قرئ 154 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 151 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 143 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 124 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4