الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
  28 تموز 2017 - 12:26   قرئ 249 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 239 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 205 مرة   التفاصيل
  28 تموز 2017 - 12:25   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4