الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 64): إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه, مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله.
(مسألة 64): إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه, مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله.