الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 64): إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه, مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله.
(مسألة 64): إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه, مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لم يتطرق لحكم النائب فيما لو ارتفع عذر المنوب عنه. ...
  29 تموز 2017 - 05:18   قرئ 234 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 05:18   قرئ 161 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 05:17   قرئ 217 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط. ...
  29 تموز 2017 - 05:17   قرئ 248 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4