الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
الشرط الثاني: العقل. فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً. نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه, وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات.
الشرط الثاني: العقل. فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً. نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه, وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات.