الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
7 - عقد النكاح |
(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء, نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية, وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع, والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام, والأظهر جواز تحليل أمَته, وكذا قبوله التحليل.
(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء, نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية, وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع, والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام, والأظهر جواز تحليل أمَته, وكذا قبوله التحليل.