المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 15:50:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 204

الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء.كما يجوز له طلاق زوجته.