الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
لزم العمل بالوصيّة إن كان مشغول الذمة بحجة الاسلام، وإن كان سببه عدم استطاعتهِ في عمرهِ أصلاً لزم نيتها رجاء المطلوبية، وإن كان سببه أنه قد أدّى حجة الإسلام وأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه، ...