الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فحينئذٍ إن كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية بأعلى درجاتها أخرجت الأجرة الاعتيادية من الأصل والزائد من ثلث الباقي يصرف في وجوه البر. ...
  29 تموز 2017 - 13:26   قرئ 186 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لزم العمل بالوصيّة إن كان مشغول الذمة بحجة الاسلام، وإن كان سببه عدم استطاعتهِ في عمرهِ أصلاً لزم نيتها رجاء المطلوبية، وإن كان سببه أنه قد أدّى حجة الإسلام وأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه، ...
  29 تموز 2017 - 13:25   قرئ 191 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2