المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 13:26:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 198

فحينئذٍ إن كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية بأعلى درجاتها أخرجت الأجرة الاعتيادية من الأصل والزائد من ثلث الباقي يصرف في وجوه البر.