المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
29/07/2017 13:17:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 254

من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد، وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة - ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات - ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة.