المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

| |عدد القراءات : 254
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد، وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة - ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات - ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة.